.................................................................................................
______________________________________________________
يعلم من حساب الشهور والسنة ، فان التفاوت يكون ذلك المقدار غالبا.
ويؤيده خبر عمران الزعفراني ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : تطبق السماء علينا بالعراق ، اليوم واليومين والثلاثة ، فأيّ يوم نصوم؟ قال : انظروا اليوم الذي صمت من السنة الماضية ، وصم يوم الخامس (١) ، ولكن كون الغالب ذلك غير معلوم ، والخبر ضعيف السند.
ويؤيد الترك (٢) أنّه لو كان هذا الحكم صحيحا كان الواجب العمل به دائما ، سواء كان مع الغيم أم لا ، ورمضان وغيره ،
وكأنّه لذلك حمله الشيخ على الصوم من شعبان ، فكأنه يصير مثل يوم الشك فيصومه على انه من شعبان ، فان كان من الشهر كتب له ويوم وفق له والا حسب له نافلة (٣)
فلا ينبغي الخروج من الأمر بإكمال الشهر المستفاد من الآية والأخبار الصحيحة مؤيدا بالاستصحاب والأصل مع تعيين شغل الذمة بأمثال هذه.
مع ان الشيخ والعلامة ادعيا ثبوت أخبار دالّة على حصر العلامة بين الرؤية ومضى ثلاثين ، بل ادعى الشيخ ذلك في ظاهر القرآن أيضا كما سيجيء.
وكأنه لذلك قال العلّامة في غير هذا بعدم اعتبار العدد ، فيعد الشهور ثلاثين ثلاثين ويكمل العدّة من يوم تحقق دخول الشهر ولا اعتبار بالجدول ، ولا الحساب مطلقا ،
ولا اعتبار بغيبوبته بعد الشفق فلا يحكم بكونه لليلتين ويعمل بمقتضاه ،
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٢) يعنى ترك العمل بهذا الخبر
(٣) لاحظ الوسائل باب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان