وقيل : لو اعتكف يومين وجب الثالث.
______________________________________________________
قال في الفقيه : قال أبو عبد الله عليه السّلام كانت بدرا في شهر رمضان ولم يعتكف رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه ، وعشرا قضاء لما فاته (١).
وهذه مذكورة في الكافي ، عن الحلبي بسند حسن ، لوجود إبراهيم بن هاشم (٢) يفهم منه ان الأفضل كونه في شهر رمضان ، وكونه عشرا ، ومداومته ، ومشروعيّة القضاء واختاره في المنتهى أيضا.
لعلّه يريد بالقضاء المعنى المصطلح ، وينبغي اختيار العشر الأخيرة للشهرة ، ولما روى في الكافي والفقيه بالإسناد ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : اعتكف رسول الله صلّى الله عليه وآله في شهر رمضان في العشر الأوّل ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ، ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر (٣).
وقال فيه أيضا : وفي رواية السكوني بإسناده قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجّتين وعمرتين (٤).
وثوابهما معلوم ، وستسمع ، ولا يضرّ ضعف السند ، لما عرفت من إجماع المسلمين ، والاخبار على وصول الثواب المنقول وان كان النقل لم يكن كما نقل (٥)
قوله : «وقيل : لو اعتكف يومين وجب الثالث» نقل فيه ثلاثة
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٢ من كتاب الاعتكاف
(٢) وسنده كما في الكافي هكذا : على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن حماد عن الحلبي
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٤ من كتاب الاعتكاف
(٤) الوسائل باب ١ حديث ٣ من كتاب الاعتكاف
(٥) إشارة إلى أحاديث من بلغ فراجع باب ١٨ من أبواب مقدمات العبادات من الوسائل