.................................................................................................
______________________________________________________
أقوال : الوجوب مطلقا بالشروع كالحج.
وما اعرف له دليلا غير ذلك ، وهو ليس بشيء وما يدل (١) على وجوب الكفارة بإبطال الاعتكاف مطلقا ، ويحمل على الواجب ، منه كما هو الظاهر للأصل ونقل الإجماع في عدم وجوب مندوبه بالشروع الا الحجّ ، وللرواية التي ستسمع مع عدم صراحة الدليل الموجب للكفارة.
وعدم الوجوب مطلقا الّا بالنذر وشبهه ، لما مرّ من الأصل وغيره
والوجوب بعد مضىّ يومين وهو أظهر ، لصحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال : إذا اعتكف (الرجل ـ فقيه) يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ، وان يفسخ الاعتكاف ، وان أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام (٢) وما في صحيحة أبي عبيدة ـ الثقة ـ عن ابى جعفر عليه السّلام (في حديث) قال : ومن اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام أخر ، وان شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيّام أخر (٣).
والظاهر ان الاولى في المندوب ، إذ لا يجوز الخروج عن الواجب بعد الشروع ويحتمل جواز ذلك في الواجب الغير المعيّن أيضا كما في الصوم الواجب الغير المعيّن ، فإنه قال في شرح الشرائع : بجواز ذلك مطلقا حتى الكفارات ، على انه قال بوجوب المبادرة إلى الصوم بعد الإفطار لعذر مع زواله.
فتأمل ، فإنه يمكن التأويل إلا في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وقال :
__________________
(١) عطف على قوله قده : غير ذلك يعنى من أدلة الوجوب ما دل على وجوب الكفارة بإبطال الاعتكاف
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ١ من كتاب الاعتكاف
(٣) الوسائل باب ٤ حديث ٣ من كتاب الاعتكاف