.................................................................................................
______________________________________________________
خالف أبو الصلاح وأوجب المضيّ بعد الشروع في الصوم ويظهر عدم قائل غيره فيكون المراد أعمّ منه ، ومن الواجب الغير المعيّن ، إذ صرفه إلى الأخير فقط موجب للإجمال والإغراء.
ويؤيّده عموم الثانية ، قال في شرح الشرائع به ، وأسنده إلى الروايات الدالة عليه ، لكنه قال : انها غير نقيّة في طريقها مع أنه قال : هو الأجود (١).
وما رأيت فيه الّا النقيّتين الصحيحتين في الكافي والفقيه ، نعم انهما غير صحيحتين في التهذيب والاستبصار.
فكأنه (٢) اشتبه عليه (أبو أيوب) الواقع في طريقهما.
وهو بعيد (٣) لان الظاهر أنه إبراهيم بن عيسى الثقة ، لأن الظاهر انه اثنان (أحدهما) اسم خالد بن يزيد (٤) الأنصاري ، قال في الخلاصة : مشكور ، وقال في كتاب ابن داود : عظيم الشأن ، وانه صحابي ، والظاهر انه ليس هو (٥).
والأخر إبراهيم المذكور ، لانه ينقل احمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب
__________________
(١) قال في الشرائع : (وإذا مضى يومان وجب الثالث) انتهى. وفي المسالك بعد نقل هذه العبارة قال : ما اختاره المصنف هو الأجود وهو القول الوسط ، وله طرفان أحدهما وجوبه بالشروع فيه كالحج وهو قول الشيخ في المبسوط والثاني عدم الوجوب مطلقا واستند الأوّل إلى الروايات الدالة عليه لكنها ليست نقيّة في طريقها ، والثاني إلى إطلاق وجوب الكفارة بفعل موجبها فيه وحمل على الواجب جمعا ، والثالث إلى أصالة عدم الوجوب والقدح في الاخبار الدالة عليه (انتهى)
(٢) هذا توجيه الحكم صاحب شرح الشرائع بكونهما غير نقيين
(٣) يعنى كون أبي أيوب مشتبها بعيد ، لظهور كونه إبراهيم بن عيسى دون خالد بن يزيد (زيد ـ ظ)
(٤) هكذا في النسخ ، والصواب خالد بن زيد ، راجع تنقيح المقال في علم الرجال للممقاني ص ٣٩٠ ج ١ تحت رقم ٢٥٦٢
(٥) يعنى ان أبا أيوب المذكور في صحيحتي محمد بن مسلم وابى عبيدة ليس هو الأنصاري الصحابي