وعن تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر
______________________________________________________
من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان (١).
وإيجاب الكفارة مستلزم لإفساد الصوم ، ويحتمل عدم الفرق في لزوم الكفارة بين الصيام ، مع التعيين.
وامّا حصوله عقيب النظر ، والملاعبة ، واللمس ، والتقبيل بشهوة وغيرها ، فالظاهر انه ان كان من عادته ذلك ، وتعمد فهو مفسد وموجب للكفارة ، وحكمه حكم الجماع ، ولا يبعد ذلك فيمن قصد به الانزال ، إذ ليس بأقلّ من الاستمناء باليد الموجب لذلك بالإجماع المدّعى في ذلك.
وكذا بدون قصده مع عادته الجارية بذلك وظنه ذلك.
واما بدونهما فاتفق ، فالظاهر عدم وجوب شيء لجواز ذلك مع عدم العلم والظن بحصول الموجب ، مع احتمال القضاء كما في المضمضة لغير الصلاة ، وسيجيء ان شاء الله تعالى.
قوله : «وعن تعمّد البقاء على الجنابة إلخ» هذه المسألة مشكلة ، وفيها خلاف لاختلاف الاخبار ، والذي ذهب إليه الأكثر خصوصا من المتأخرين أنّ ذلك مفسد وموجب للقضاء والكفارة.
وقال ابن ابى عقيل بوجوب الأوّل فقط ، والصدوق بعدم وجوب شيء ، وأنه لا يجب الإمساك عنه ، بل يجوز البقاء على الجنابة عمدا حتى يصبح ، ثم يغتسل للصلاة فيصح الصوم والصلاة.
ويدل على ما اختاره ، الأصل ، وعدم ظهور دليل صحيح في الأوّلين ، والجمع بين الأدلّة ، والآية (٢) المتقدمة ، وظهور كون (حتّى) غاية للكل لبعد عدم
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) هي قوله تعالى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ). و (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) ـ البقرة ـ ١٨٦