الّا النذر المقيّد به
______________________________________________________
فإنهما تدلّان على المنع من الترخص بمجرد كونه عاصيا بذلك السفر مطلقا وان لم يكن القصد هو المعصية ، إذ الغالب أن الرسول لمن يعصى الله انما يقصد نفعه بمال ونحوه لا تلك المعصية ، الّتي أرسلت فيها ، وكذا الذي يقصد السلطان.
وبالجملة هذا واضح ، وكلام الأصحاب مصرّح به ، وقد مرّ تحقيقه.
فالتقييد (١) الّذي نجده في كلام الشهيد الثاني ، ومن تابعه (٢) في ذلك ـ بكون قصده المعصية ، فالنّاشزة إذا سافرت وقصدت به النّشوز لا تترخّص ، وان لم تقصد ذلك تترخّص وان كان سفرها معصية وهي عاصية ، وكذا الآبق ، لعدم وجود نص في ذلك ، مع تسليمهم التصريح بالعموم في كلام الأصحاب ، وللزوم عدم الترخّص الّا نادرا ـ بعيد ، وقد مرّ تضعيفه ، فتذكر.
وامّا الصوم الواجب الّذي استثنى عن الصوم المحرّم سفرا فهو أربعة
الأوّل صوم النذر المقيّد بالسفر ، قال في المنتهى : وهو مذهب الشيخين
__________________
ضرر على قوم من المسلمين
(١) قال في بحث صلاة المسافر من روض الجنان الذي هو شرح الإرشاد عند قول المصنّف ره : (فلا يترخّص العاصي) : ما هذا لفظه ومنه (يعنى من العاصي) العبد المسافر لأجل الإباق ، والزوجة الخارجة لأجل النشوز (انتهى موضع الحاجة)
(٢) في حاشية نسخة مخطوطة : هو السيد على الصائغ (انتهى) وهو السيد على بن الحسين الصائغ الحسيني العاملي الجزيني كان فاضلا عابدا فقيها محدّثا محقّقا ، من تلامذة الشهيد الثاني وله به خصاصة تامة ، يحكى انّ الشهيد الثاني كان له اعتقاد تامّ فيه وكان يرجوا من فضل الله تعالى ان رزقه الله تعالى ولدا ان يكون مربّيه ومعلّمه السيد على بن الصائغ فحقّق الله رجائه وتولّى السيد المذكور والسيد على بن ابى الحسن رحمهما الله تربية ابنه الشيخ حسن الى ان كبر ، وقرء عليهما خصوصا على ابن الصائغ هو والسيد محمد صاحب المدارك أكثر العلوم التي استفاداه من والده الشهيد من معقول ومنقول وفروع وأصول وغير ذلك وللسيد ابن الصائغ كتاب شرح الشرائع وشرح الإرشاد وغير ذلك (الكنى ج ١ ص ٣٢٤)