وكذا المريض إذا برء ،
______________________________________________________
ولا يضرّ كون (عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد) في سندها.
وما في صحيحة يونس بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر عليهما السّلام في حديث ، قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه ، يعني إذا كان جنابته من احتلام (١) ـ لعله من كلام يونس ، ويحتمل الإمام عليه السّلام.
الثاني المريض حكمه حكم المسافر لبعض ما تقدم.
واعلم ان كلام الشيخ المفيد يدلّ على وجوب الإمساك على المسافر والمريض مطلقا بعد زوال الموجب ، فالاحتياط فيه وان كان هو كثيرا ما يعبّر عن المستحب بالوجوب ، وعن المكروه ـ ب (لا يجوز) كالصدوق ، وانما ظاهر كلامه وجوب الإمساك إذا علم الدخول في البلد قبل الزوال ، فكأنّه محمول على الاستحباب أيضا لما مرّ.
ولصحيحة رفاعة بن موسى ، قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن الرجل يقدم (يقبل) في شهر رمضان من سفر حتى يرى انه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار ، قال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر (٢).
ومثلها ما في صحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به من شهر رمضان ، فإذا دخل الى بلد قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة (بها ـ خ) فعليه صوم ذلك اليوم ، فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٥ من أبواب من يصح منه الصوم
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب من يصح منه الصوم