.................................................................................................
______________________________________________________
الإفطار (١) في السفر بالأكل والشرب ، لا بعدم النية فقط ، بل ولا بنيّة الإفطار ليظهر الامتثال (٢) ويأمن عن التهمة ، ولا يكون مشبّها بالصائمين سفرا.
وينبغي تعجيله أيضا لذلك للمسارعة والنية أيضا ليحصّل الثواب مع عدم الشبع والرّي وملأ البطن من الأكل والشرب تعظيما للشهر.
وكذا ترك المواقعة مطلقا لما مرّ أيضا ، ولما سيجيء.
واما إذا قدم قبل الزوال وعدم الإفساد ، فالظاهر وجوب الصوم عليه لإمكانه لعدم تحقّق المفسد وعدم فوت محلّ النيّة.
ويدل عليه آية الصوم وأخباره (٣) ، ويؤيده عموم منع الحاضر عن الأكل ونحوه في نهار شهر رمضان الا ما استثنى مع عدم كونه منه.
ويؤيّده رواية أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان فقال : ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به (٤) ،
ولا يضرّ ضعف السند والإضمار (٥)
ورواية أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل قدم من سفره في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال ، قال : يصوم (٦).
__________________
(١) وليس في النسخة المطبوعة الحجرية قوله ره : (وينبغي الإفطار)
(٢) ولعلّ المراد بالامتثال قوله تعالى (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) الدال على وجوب الإفطار بالاستلزام
(٣) يعني الأخبار الدالة على وجوب الصوم في الجملة فإنها تدل كالآية على وجوبه مطلقا ما لم يأت بالمفسد
(٤) الوسائل باب ٦ حديث ٦ من أبواب من يصح منه الصوم
(٥) سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابى بصير
(٦) الوسائل باب ٦ حديث ٤ من أبواب من يصح منه الصوم