.................................................................................................
______________________________________________________
ويدل على الجواز أيضا في الجملة رواية محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال : لا بأس به (١).
كأنه يريد بالعصر أوّل وقته وهو قريب من الزوال ، وان غيره يثبت ، لعدم القائل بالفرق ، وترك التفصيل يدل على العموم سواء أفطر أم لا.
ولا يضر وجود عثمان بن عيسى في الطريق (٢).
وعلى الاستحباب في الجملة يدلّ عليه صحيحة يونس ، قال : قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله؟ قال : يكف عن الأكل بقيّة يومه وعليه القضاء الحديث (٣).
ولا يضرّ وجود محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن (٤).
ورواية سماعة ، قال : سألته ، عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس ، وقد أكل ، قال : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ، ولا يواقع في شهر رمضان ان كان له أهل (٥) ولا يضرّ ضعف السند (٦).
وكأن فيه إشارة الى ان الاجتناب عن المواقعة آكد ، ولهذا قيل : بمنعها في السفر المبيح للإفطار ، وقيل بالجواز مع الكراهة مع وجوب الإفطار ، وينبغي
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٤ من أبواب من يصح منه الصوم
(٢) وطريقها كما في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم
(٣) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب من يصح منه الصوم
(٤) وطريقها كما في الكافي هكذا : على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس
(٥) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب من يصح منه الصوم
(٦) والسند كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة