ولا يفسد بمصّ الخاتم وغيره ،
______________________________________________________
ساقطة للأصل ، وعدم عموم الكفارة في كل ذلك (١) ، (أو لكونه للعلاج ، فيلزم وجوبها لو كان لغير الدواء).
والظاهر عدم وجوب شيء خصوصا إذا كان للدواء والعلاج لعدم صدق الأكل والشرب عرفا ولغة وشرعا ، وحصر المفطر في الخبر كما مرّ مع عدم دليل في ذلك وهو مختار المصنف في المنتهى ص ٥٦٧ ، بل يفهم منه عدم إمكان الوصول الى الجوف حيث قال : لنا (اى على عدم الإفطار بالصب في الإحليل) ان المثانة ليست محلا للاغتذاء فلا يفطر بما يصل إليها كالمستنشق (غير البالغ) ، ولانه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ في الجوف إلخ.
وما نقل الخلاف الا عن الشافعي ، وأجاب عن دليله (٢) : ـ انه كالدماغ في انه من الباطن ـ (٣) بأنه قد بينّا انه ليس بين المثانة والجوف منفذ (٤) ، ولعل مراده بالجوف هو (هنا ـ خ) المثانة ونحوها ، ولكن يبعد إيجاب شيء له وكأنّه فرض الوصول منها إلى المعدة وان كان لعلّة ، (لعله ـ خ) نادرا.
قوله : «ولا يفسد بمصّ الخاتم وغيره» وجهه ظاهر ، وهو عدم صدق المفسد ، ويدل عليه جواز المضمضة والسواك ، وصحيحة حماد بن عثمان قال : سأل عبد الله بن ابى يعفور أبا عبد الله عليه السّلام وانا أسمع ، عن الصائم يصب الدواء في اذنه؟ قال : نعم ويذوق المرق ويزقّ الفرخ (٥).
__________________
(١) وفي نسخة خطيّة هكذا. ولكونه للعلاج استلزم وجوبها لو كان لغير الدواء
(٢) دليل الشافعي
(٣) جواب العلامة في المنتهى
(٤) توجيه من الشارح قده لكلام العلامة قده
(٥) الوسائل باب ٣٧ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم