ثمّ إن تمكّنوا قضوا.
والحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللبن ، وذو العطاش الذي يرجى زواله يفطرون ويقضون مع الصدقة
______________________________________________________
عليه السّلام : ان لنا فتيات وشبّانا (فتيانا وبنات خ ل) لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش؟ قال : فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون (١).
وان الظاهر عدم القضاء لعدم الدليل ، ولعدم ظهور بطلان الصوم ، بل الظاهر أن الصوم في حقهم ذلك.
ويدل عليه الترك (٢) في الروايات مع وجوب البيان ، والاختصار على سدّ الرمق فالظاهر عدم الفرق بين من يرجى زواله وغيره في وجوب الفدية وعدم القضاء وان زال العذر ، ويبعد الفرق بان يجب على الأول ، القضاء دون الفداء ، والعكس على الثاني كما قاله البعض ، لعدم ظهور الدليل ، وظاهر ما مضى هو العموم
وظاهر المتن مع حذاذة (٣) مّا ، الفداء والقضاء مطلقا مع التمكن لفوت الأداء مع إمكان القضاء.
ويؤيد القضاء على المريض (فَعِدَّةٌ ، مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) (٤) ، فيه تأمّل ، ولا شك انه أحوط
واما دليل وجوب القضاء والفداء على الحامل المقرب ، والمرضعة القليلة
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم
(٢) يعنى يدل على عدم وجوب القضاء ترك التعرض لوجوب القضاء مع كون المقام مقام البيان
(٣) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة بالطبع الحجري والصواب الحزازة بالزائين
(٤) البقرة ـ ١٨٤