.................................................................................................
______________________________________________________
وهي رواية أبي بصير ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم؟ فقال : يصوم عنه بعض ولده ، قلت : فان لم يكن له ولد؟ قال : فادنى قرابته ، قلت : فان لم يكن له قرابة؟ قال : يتصدق بمدّ في كلّ يوم ، فان لم يكن عنده شيء فليس عليه شيء (١) يشعر به (٢) ما ورد في التصدق عن الثلاثة الأيام في الشهر حيث قال : ان كان عن الكبر أو العطش فبدل كل يوم مدّ (٣).
وان الظاهر أنّ ذا العطاش يقتصر على سدّ الرمق ، ودفع الضرورة ، لأن الظاهر أن المقصود دفع الضرر الحالي فيجب الاختصار على ذلك.
ويدل عليه رواية عمار ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه ، قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتى يروى (٤) وفيها إشارة الى ان ذلك انما يكون سببا للإفطار مع خوف التلف فيفهم كون الكبر كذلك للمقارنة بينهما (٥).
وان الظاهر ان الضرر العظيم فيهما (٦) كذلك ، وهو ظاهر.
ويدل عليه (٧) أيضا رواية مفضل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ حديث ١١ من أبواب من يصح منه الصوم
(٢) اى بالاكتفاء بالمد الواحد
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٨ من أبواب الصوم المندوب والحديث منقول بالمعنى
(٤) الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب من يصح منه الصوم
(٥) اى بين ذي العطاش والكبير بمعنى ان كل واحد منهما يخاف على نفسه
(٦) يعني في ذي العطاش والكبير يعني انهما لم يخافا على أنفسهما لكن يوجب الصوم الضرر العظيم عليهما فهو بحكم الخوف على النفس
(٧) اى على لزوم الاكتفاء بسدّ الرمق