.................................................................................................
______________________________________________________
والإجماع بخلاف غيره ومع ذلك كان الجاهل فيه (١) معذورا ، ففي غيره بالطّريق الأولى ، ولعموم بعض الأخبار مثل صحيحة العيص (٢) المتقدّمة.
الثالث عدم اختصاص التحريم بصوم الشهر ، بل بالواجب أيضا ، فإن الدليل عام ، فلو خصّ ، فإمّا بشهر رمضان للتقييد به في بعض الأخبار (٣) والآية (٤) ، وذلك غير موجب ، وإمّا بالواجب فقط فما ارى له وجها ظاهرا ، فتأمل.
نعم قد استثنى بعض الصيام لدليل وسيجيء.
الرابع عدم الفرق في الصوم سفرا بين كونه بنيّة ما كان (٥) أو بنية غيره (٦) ـ ندبا أو واجبا ، بنذر وشبهه ـ لما مر من عموم الأدلّة.
ولان الظاهر من النهي عن صوم الشهر ـ مثلا ـ في الآية والاخبار مطلق وعام من غير تقييد بنيّة الوجوب ولا نيّة الشهر.
ولانه لو صلح هذه الأيام للصوم لكان صومه عن نفس الشهر أولى ولم يجب قضائه وقد دلّت الأدلّة على خلافه.
فلو صام فيه بنيّة الغير عالما لم يقع عن الشهر ، ولا عن الغير ، ندبا كان أو واجبا ، ونقل في المنتهى ذلك عن أصحابنا ، وعن الشافعي وأكثر الفقهاء.
وعن أبي حنيفة أنه يصح عما نواه وان كان واجبا ، ونقل التردّد عن الشيخ
__________________
(١) يعنى الجاهل بحرمة صوم شهر رمضان
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب من يصح منه الصوم
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٨ من أبواب من يصح منه الصوم ، عن الحسين بن المختار ، عن ابى عبد الله (ع) قال : لا تخرج في رمضان الّا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده
(٤) البقرة ١٨٧
(٥) يعنى اى صوم كان
(٦) يعنى غير شهر رمضان