ويحرم عليه ليلا ونهارا النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ،
______________________________________________________
والظاهر ان المراد وجوب القضاء مع وجوب الأصل وعدم الاشتراط كما تقدم.
والظاهر ان حكم النفساء حكم الحائض.
والمستحاضة لا تمنع من الاعتكاف لأنها بحكم الطاهر مع الافعال ، ذكره في المنتهى.
وهذا (١) يدل على جواز إدخال النجاسة في الجملة في المسجد كأنها (٢) مستثناة بالإجماع وان كان ممن قال بعدم إدخالها مطلقا كالمصنف.
ولعله مع شرط أمن التلويث ، وتخرج للطهارة.
قوله : «ويحرم عليه ليلا ونهارا النساء إلخ» الثاني من المحرّمات ، النساء نظرا ولمسا ، وتقبيلا بالشهوة (بشهوة خ) وجماعا.
اما تحريم الجماع فهو بالنص والإجماع ، اما النص فقوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) (٣) ولا شك في إرادة الجماع والاخبار كما سيجيء ، وامّا الإجماع فقد نقل المصنف إجماع الأمّة على ذلك في المنتهى.
والظاهر ان المراد عمدا اختيارا لعدم توجه الخطاب إلى الناسي ، والمكره ، ورفع القلم عنهما ، ولأنهما لا يضرّ ان في الصوم ، فكذا في الاعتكاف.
والظاهر عموم الجماع قبلا ودبرا مع الانزال وبدونه ، واما غيره فقالوا :
__________________
(١) يعنى جواز اعتكاف المستحاضة مع تلوّث خرقتها بالدم حال الاستحاضة يدل على جواز إدخال النجاسة في المسجد ما لم يوجب تلوّث المسجد
(٢) يعنى هذا الحكم للإجماع لا للابتناء على جواز إدخال النجاسة وعدمها ولذا حكم ، بالجواز من لم يجوز الإدخال مطلقا كالمصنف
(٣) البقرة ـ ١٨٧