ثمّ تقضى مع وجوبه وكذا الحائض والمريض.
______________________________________________________
والاخبار (١) أيضا بخلاف الثاني ، ومع ذلك لا يلزم الرجحان لعدم دلالة الأدلة على وجوب الخروج عن محلّ الاعتكاف والاعتداد في بيت الزوج المستلزم لذلك فتأمّل ، ولا يبعد الخروج في غير المتعيّن كما اختاره في الدروس.
وقال المصنف في المنتهى : وإذا طلّقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت واعتدّت في بيتها استأنفت الاعتكاف قال الشيخ رحمه الله (٢).
وجوب الخروج غير ظاهر خصوصا في الموت ، وكأنّ في كلامه اشارة اليه ، فتأمل.
واما وجوب القضاء بعده فلانه فات لعذر فيجب القضاء مع وجوبه كما في حال المرض والحيض فتأمل.
ويدل على القضاء حال المرض والحيض ، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ـ الثقة ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برء ويصوم (٣) ـ أي في الاعتكاف ـ قال في الكافي : وفي رواية أخرى عنه ليس على المريض ذلك (٤).
ويمكن حملها على من اشترط ، لما تقدم من عدم ظهور السند.
وتدل عليه أيضا ، صحيحة أبي بصير ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في المعتكفة إذا طمثت قال : ترجع الى بيتها ، وإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها (٥).
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ١٨ من أبواب العدد من كتاب الطلاق
(٢) هكذا في النسخ كلّها وكذا في المنتهى ، ولعل الصواب قاله الشيخ رحمه الله فإنه قال في المبسوط :
وإذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت واعتدّت في نفسها (بيتها ـ خ ل) استقبلت الاعتكاف (انتهى)
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ١ من كتاب الاعتكاف
(٤) الوسائل باب ١١ حديث ٢ من كتاب الاعتكاف
(٥) الوسائل باب ١١ حديث ٣ من كتاب الاعتكاف