.................................................................................................
______________________________________________________
كذلك لشمول الآية فإنّ المباشرة أعمّ.
قد يقال : انّه يصرف الى المتعارف كالمسّ ، واللمس ، والإتيان.
ويؤيّده قوله عليه السّلام في رواية الحلبي ـ الصحيحة والحسنة ـ : قال : وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبّة من شعر ، وشمّر المئزر. وطوى فراشه ، فقال بعضهم : واعتزل النساء؟ فقال أبو عبد الله عليه السّلام : اما اعتزال النساء فلا (١).
وحمله الشيخ والصدوق على مخالطتهنّ ، والجلوس معهن وخدمتهن ، للمنع من الجماع في الآية (٢) والاخبار ، وأيّده الصدوق بطوى فراشه ، فإنه كناية عن ترك المجامعة ولا شك انّ الاجتناب أحوط.
ويظهر الجواز من قول الشيخ في التهذيب (٣) عقيبه : (والذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون غيره حسب ما قدمناه) وهو صريح في عدم تحريم غير الجماع ، فتأمّل.
قال في المنتهى ص ٦٣٩ : يجوز ان يلامس بغير شهوة ، ولا نعرف فيه خلافا ، لما ثبت من ان النبي صلّى الله عليه وآله كان يلامس بعض نسائه في الاعتكاف (٤) (انتهى).
وقال أيضا : كما يحرم الوطي نهارا يحرم ليلا ، لأن المقتضى وهو الاعتكاف
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من كتاب الاعتكاف
(٢) وهي قوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) ـ البقرة ـ ١٨٧
(٣) قوله قده : في التهذيب ، الظاهر ان لفظة التهذيب سهو من قلمه الشريف أو من النساخ لعدم وجود هذه العبارة فيه ، بل هي في الاستبصار فراجع الاستبصار ، باب ما يجب على من وطئ امرأة في حال الاعتكاف
(٤) إشارة الى ما تقدم من خبر عائشة وقد نقلناه من سنن ابى داود فراجع