.................................................................................................
______________________________________________________
كان حاصلا بهما ولا نعلم فيه خلافا (انتهى).
يدلّ عليه حسنة الحسن بن الجهم ـ الثقة في الفقيه وان لم تكن حسنة في الكافي عن ابى الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ فقال : لا يأتي امرأته ليلا ، ولا نهارا وهو معتكف (١).
اما وجوب الكفارة ، فالظاهر أنه لا خلاف فيه بالجماع ، قال في المنتهى : تجب الكفارة بالجماع على المعتكف ، سواء جامع ليلا أو نهارا ، ذهب إليه علمائنا (انتهى).
ويدلّ عليه من الاخبار صحيحة أبي ولّاد الحنّاط ، في المعتكفة بإذن زوجها ، وخرجت قبل مضىّ الثلاث (٢) ، وقد تقدّمت.
والظاهر انه انما يكون في الاعتكاف الواجب ، إذ لا كفارة في المندوب الّا ان تحمل على الندب ولا فرق بين الرجل والمرأة ، والقبل والدبر ، والانزال وعدمه ، للعموم ، قاله في المنتهى.
وقال فيه أيضا : ولا نعلم خلافا في تحريم الوطي ليلا.
وفي هذه الرواية (٣) أنها كفّارة الظهار ، وكذا في صحيحة زرارة ـ في الفقيه ـ قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المعتكف يجامع اهله؟ قال : إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر (٤) وقال فيه : وقد روى أنه ان جامع بالليل فعليه كفارة واحدة ، وان جامع بالنهار فعليه كفارتان (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من كتاب الاعتكاف
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٦ من كتاب الاعتكاف
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٦ من كتاب الاعتكاف والحديث منقول بالمعنى فراجع
(٤) الوسائل باب ٦ حديث ١ من كتاب الاعتكاف
(٥) الوسائل باب ٦ حديث ٣ من كتاب الاعتكاف