.................................................................................................
______________________________________________________
قال : وروى ذلك محمد بن سنان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال : عليه الكفارة ، قال : قلت : فإن وطئها نهارا؟ قال : عليه كفارتان (١).
الظاهر أنّ هذا مع وجود الاعتكاف بغير النذر وشبهه ، والّا ينبغي وجوب كفارة خلف النذر أيضا.
وظاهر كلامهم التداخل بين كفارة النذر والاعتكاف ، وهو غير ظاهر ، وكأنهم تركوا بناء على الظهور.
ويحتمل وجوب الكفارة في الاعتكاف المندوب أيضا مع بقائه من غير ان يبطله ويخرج
نعم لو خرج وأبطله فلا يكون كفارة ، لعموم الأخبار ، فتأمل فإنه لا يخلو عن بعد ولا نعلم القائل به وان كان عموم الاخبار وبعض العبارات ذلك.
وظاهر بعض الروايات انها كفارة شهر رمضان ، مثل موثقة سماعة بن مهران له (٢) ، قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن معتكف واقع اهله؟ قال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان (٣).
وما تقدم من رواية عبد الأعلى (٤) فإن الظاهر أنّ الكفارة في شهر رمضان لا يكون الّا كفارته.
ويمكن الجمع بحمل الأوّلين مع صحتهما ، على أصل كفّارة الظهار ، وما على
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٤ من كتاب الاعتكاف
(٢) يعنى كونه موثقة لأجل وجود سماعة
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من كتاب الاعتكاف
(٤) الوسائل باب ٦ حديث ٤ من كتاب الاعتكاف