.................................................................................................
______________________________________________________
المظاهر من أصل الكفارة ، لا الكيفيّة ، والترتيب للأصل ـ واحتمال ارادة تلك ـ وللجمع بين الاخبار ، ويمكن العكس أيضا ، ولا شك أن اختيار الأول أولى ، لأنه أحوط ومضمون (١) الخبرين الصحيحين مع عدم صراحة رواية عبد الأعلى في كون كفارة الاعتكاف كفارة شهر رمضان.
والظاهر انه لا تعدد للكفارة في النهار إلا في صوم يجب بإفطاره كفارة.
وخصّ المصنف بشهر رمضان (٢) وهو غير ظاهر الّا مع عدم إيجاب الكفارة إلّا فيه.
وأيضا ما يثبت الكفارة إلّا بالجماع ، قال المصنف في المنتهى : فالحاصل انه ان وطئ في نهار رمضان كان عليه كفارتان ، وان جامع في ليله أو نهار غير رمضان أو ليلة فكفارة واحدة (انتهى).
ثم قال ـ بعد أسطر ـ : مسألة كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف (انتهى).
والظاهر ان مراده ان الصوم شرط فبفساده يفسد المشروط الذي هو الاعتكاف وهو ظاهر ثم قال ـ بلا فصل ـ وهل يجب الكفارة؟ قال السيد المرتضى والمفيد رحمهما الله تجب الكفارة بكل مفطر ، ولا أعرف المستند ، ثم فصل وحاصله وجوب الكفّارة بفساد الصوم الموجب للكفارة وبالجماع مطلقا في الواجب ، والوجه عندي التفصيل ، فان كان الاعتكاف في شهر رمضان وجبت الكفارة بالأكل والشرب وغيرهما ممّا عددناه في باب شهر رمضان وان كان في غيره ، فان كان
__________________
(١) يعنى ولمضمون الخبرين إلخ فهو عطف على قوله أحوط
(٢) يعني في المنتهى حيث قال : قال السيّد المرتضى رحمه الله : المعتكف لو جامع نهارا كان عليه كفارتان فان جامع ليلا كان عليه كفارة واحدة وأطلق القول في ذلك ، والأقرب عندنا ان وجوب الكفارة يتعلق بالجماع في نهار رمضان على المعتكف لا على وطئ معتكفا في نهار غير رمضان (الى قوله ره) فالحاصل انه ان وطئ الى آخر ما نقله الشارح قده