.................................................................................................
______________________________________________________
وسقوط (١) الكفارة لجهله وحصول الشبهة ، والأصل مع عدم ثبوت الكلية (٢).
ولصحيحة أبي بصير وسماعة ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنّه اللّيل فأفطر بعضهم ، ثمّ إنّ السحاب انجلى ، فإذا الشمس ، فقال : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إنّ الله عز وجلّ يقول (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) ، فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاءه ، لأنه أكل متعمدا (٣).
وروى مثلها سماعة بسند آخر.
ولا يضرّ وجود محمد بن عيسى ، عن يونس (٤) ، لأنهما لا بأس بهما مع التأييد المتقدم.
وذهب جماعة منهم الشيخ ـ في التهذيب ـ الى عدم وجوب القضاء أيضا للظن وحملوا هذه على الشك والوهم ، لرواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل صام ثم ظن أنّ الشمس قد غابت ، وفي السماء غيم ، فأفطر ، ثم إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال : قد تمّ صومه ولا يقضيه (٥).
ورواية زيد الشحّام ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل صائم ظنّ أنّ الليل قد كان ، وأن الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر ، ثم إن السحاب
__________________
(١) عطف على قوله ره : وجوب القضاء
(٢) يعنى لم يثبت انه كلما يجب القضاء تجب الكفارة أيضا
(٣) الوسائل باب ٥٠ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم والآية في سورة البقرة ١٨٧
(٤) وسندها كما في الكافي هكذا : على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابى بصير وسماعة
(٥) الوسائل باب ٥١ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم