.................................................................................................
______________________________________________________
يتصدق عنه ، فان لم يكن له مال صام وليّه (انتهى).
والظاهر التصدق بمدّ على مستحق الزكاة عن كل يوم ، لما فهم من صورة عدم القضاء من الاخبار وصرّح به في الدروس ، وهو ظاهر.
ودليله (١) صحيحة أبي مريم المتقدمة : (فان لم يكن له مال صام عنه وليه).
ويحتمل تأخير الصوم عن التصدق من ماله أيضا ، لما في هذه الرواية في طريق التهذيب والاستبصار : (فان لم يكن له مال تصدق عنه وليّه).
والتخيير بينهما فيكون ـ بعد عدم ماله ـ مخيرا بين التصدق من ماله (٢) والصوم للجمع بين ما روى في التهذيب والاستبصار ، وبين ما في الكافي والفقيه ، وما في الاخبار الدالة على القضاء ويحتمل التخيير بين القضاء والتصدق مطلقا إمّا من ماله لو كان ، والّا فمن مال نفسه للجمع بين الاخبار ، فإن الأخبار الكثيرة واردة في القضاء ويبعد تقييد الكلّ بعدم التصدق أصلا بخبر واحد (٣) مع اختلاف في متنه ، وإمكان المناقشة في صحّة سنده ، وإمكان حمله على جواز التصدق واستحبابه.
وانه على تقدير العجز يتعين الصوم.
والتخيير موافق للمشهور أيضا في الجملة بان عمل بالقضاء ، فإنه يخرج عن العهدة على المشهور أيضا.
__________________
(١) يعني دليل مذهب المرتضى الذي هو الترتيب
(٢) حاصل كلامه قده انه يجمع بين خبري أبي مريم فان ما في الكافي : فان لم يكن له مال صام عنه وليه وما في التهذيب : فان لم يكن له مال تصدق عنه وليه فيجمع بينها بالتخيير ويلاحظ هذا الجمع مع اخبار القضاء فتصير اخبار القضاء مقيدة بعدم وجود المال للميت
(٣) وهو خبر ابى مريم المذكور آنفا