.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن القائل غير ظاهر الّا انه قال (١) : لو تصدق الولي بدلا عن الصوم من مال الميّت أو من ماله لم يجز ويظهر من كلام الشيخ التخيير (انتهى).
والترتيب مذهب السيد وهو غير بعيد ، ولا قصور في الاختلاف (٢).
والمناقشة (٣) ضعيفة ، وأصل البراءة مؤيّد في الجملة ، وبعض الاخبار (٤) والآيات ، مثل (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى) (٥).
وان دليل التعيين هو الاخبار الأوّل ، ويلزم حذف خبر ابى مريم (٦) ونحوه فتأمّل.
والظاهر أنّ التصدق من أصل ماله لا من الثلث لظاهر الرواية.
وان ظاهر رواية محمد بن الحسن (٧) هو التعيين على الولي بحيث لا يجوز لغيره قريبا كان أو بعيدا بالاذن وعدمه ، بأجرة وعدمها.
وكذا ظاهر أكثر الأخبار حيث أوجب على الولي.
وسقوط الواجب عنه يحتاج الى دليل ، وليس بواضح ، والأصل عدمه.
فتقريب الدروس (٨) اجزاء الاستيجار مع عجز الولي وقدرته واحتمال
__________________
(١) يعنى قال في الدروس
(٢) يعني في اختلاف متن خبر ابى مريم المنقول في التهذيب والاستبصار مع المنقول في الكافي والفقيه
(٣) يعنى المناقشة المذكورة في السند بقوله قده : وإمكان المناقشة في صحة سنده
(٤) وهو خبر ابى مريم الدال على الترتيب ولو باختلاف الكتب الأربعة ـ بين التصدق ان كان له مال والصوم ان لم يكن له مال
(٥) النجم ـ ٣٩
(٦) تقدم ذكر محلّه آنفا
(٧) الوسائل باب ٢٣ حديث ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٨) قال في الدروس : فروع خمسة ، الأول لو استأجر الولي غيره فالأقرب الاجزاء سواء قدر أو عجز ، ولو تبرع الغير بفعله احتمل ذلك (انتهى)