.................................................................................................
______________________________________________________
اجزاء التبرع محلّ التأمل.
نعم ظاهر بعض الاخبار ، مثل صحيحة محمد بن مسلم : (يقضى عن الذي يبرء ثم يموت) (١) من دون قيد الولي ، والأولى ، يشعر بذلك (٢).
بل يحتمل جواز القضاء بما له بحيث يستأجر من أصل ما له ولو كان له الولي ولو لم يكن الوارث قابلا لذلك يفعل ذلك ، الحاكم أو من بيده ما له أو بعض العدول على تقدير تعذره مع التأمّل.
والظاهر تقييد هذه الصحيحة (٣) بما قيّد به غيرها أو بعدم الوليّ.
مع انه حينئذ يمكن السقوط لعدم الفاعل والقابل.
والقضاء (٤) بالاستيجار ونحوه لعموم هذه الصحيحة.
والكفارة إلى التصدق بمدّ لوجودها في بعض الاخبار وفي بعض الصور والقضاء مع عدم الولي أصلا غير بعيد لوجود التكليف به في هذه الصحيحة (٥) ، والأصل عدم تقييدها بوجود الوليّ.
فينبغي جواز القضاء من صلب ماله للحاكم ، ولمن له تصرف في ماله ، بل لكلّ من يقدر عليه مع الوثوق.
مع احتمال العدم وحملها على وجوبه على الولي كسائرها فيسقط بالأصل
__________________
(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٢) حاصل كلامه قده : انه استظهر أوّلا من صحيحة محمد بن مسلم جواز الاستيجار ثم عدل ، وقال :
والأولى ان يقال : انها مشعرة بذلك لا ظاهرة
(٣) يعني صحيحة محمد بن مسلم المشتملة على قوله (ع) : (يقضى عن الذي يبرء)
(٤) الظاهر انه عطف على السقوط في قوله : ويمكن السقوط يعنى يمكن القضاء إلخ وكذا قوله قده :
والكفارة
(٥) يعني صحيحة محمد بن مسلم