وفي التحمّل عن الأجنبيّة المكرهة قولان.
______________________________________________________
بالإكراه وفساده مع المطاوعة ، وكفارتها أيضا لوقوع الموجب وهو الإفطار مع الشرائط
واما التحمل عن الأجنبيّة المكرهة ففيه القولان ، التحمّل ، وعدمه.
ودليل الأوّل مفهوم الموافقة ، فان التحمّل في الزنا أولى لكثرة قبح الموجب هنا.
وهو ممنوع ، إذ لا يثبت مفهوم الموافقة إلا مع العلم بالعلة في المنطوق ووجودها في المفهوم ، وهو هنا غير معلوم ، والأصل يقتضي العدم وهو ـ مع عدم الدليل ـ دليل الثاني وان كان المصنف هنا متوقفا مع اختياره في القواعد التحمل.
وفي المنتهى العدم ، كأنّه الاولى ، للأصل وعدم ثبوت كون العلّة غلظ الذنب ، وهو على تقدير التسليم قد لا يسقط به بخلاف الأصل ذكره في المنتهى ، وهو يدل على سقوط الذنب بالتكفير. والاحتمالان يجريان في إكراهها إيّاه (١) ، وهنا الأول (٢) أضعف لعدم ظهور الأقبحيّة وفي وطى النائمة وهما (هنا خ) أبعد.
ونقل عن الشيخ هنا أيضا التحمل ، فيمكن لو فعلت وهو نائم.
واعلم انه ما يفهم من المتن وجوب التعزير على المرأة على تقدير المطاوعة ، ولا وجوب التحمّل (٣) عنها على تقدير الإكراه مع وجودهما في المستند وكلام الأصحاب ، وصرّح أيضا في المنتهى بذلك ولم يذكر تحمّل التعزير في القواعد أيضا.
ويمكن ان يراد بالواطى أعم من الفاعل والمفعول ، ولكن مع المطاوعة في الأخير فيلزم حينئذ تحمّل المكره التعزير عنها أيضا كالكفارة ، وهو بعيد.
__________________
(١) يعني إكراه الزوجة زوجها
(٢) يعنى عدم التحمّل
(٣) يعنى وجوب تحمّل التعزير