.................................................................................................
______________________________________________________
ورجل أفطر في صحيحة جميل (١) ، أيضا.
وحسنة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل وقع على اهله (٢).
وفي رجل أتى اهله وهو صائم وهي صائمة (٣).
وغيرها ممّا يدل على وقوع الموجب ، على الصوم وصدق الإفطار.
وقد تقدمت هذه كلها فارجع إليها وتأمّلها.
والأخير (٤) بعيد لعدم العموم الدال عليه.
ثم ما قبله (٥) لعدم صدق الإفطار على الثاني وان كان ما فعل مخالفا للأوّل فلا يتم دليله : (٦) أن الأوّل أوجب الإفطار بالوطي مثلا لدليل إيجابه ذلك ، وكذا الثاني إذا كان بالأكل مثلا لدليله.
ومنه يعلم ان دليله انّما يتم إذا كان المراد بالمخالف هو ما يكون له دليل بخصوصه ، على انه ليس في كلّ المخالف دليل ، وان أراد مجرد الاختلاف في الجنس أو النوع ، فما نجد له دليلا.
ثم ما قبله (٧) لعدم بقاء الإفطار أيضا ، سواء كفّر أم لا قال المصنف في
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٣) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٤) وهو التكرار مطلقا سمّاه أخيرا مع أنه ما قبل الأخير لكون المراد ، الأخير من الأقوال الأخر غير ما اختاره هو قده.
(٥) وهو التفصيل بين اختلاف الموجب ، فالتكرار وعدمه فالعدم.
(٦) قوله قده أن الأول إلخ بيان لدليل القول بالتفصيل.
(٧) وهو التفصيل بين التوسط في الكفارة وعدمه