.................................................................................................
______________________________________________________
الآيات ، مثل (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا) (١) فإنه جعل (٢) الواجب بعد القيام بلا فصل ، (وـ خ ل) هو غسل الوجه ، ولا شك في عدم شمول غسله النيّة ، لا عقلا ، ولا نقلا.
ودعوى الاشتراط يحتاج الى دليل ، وهو أوّل المسألة ، والاخبار الواقعة في التعليم ، مثل الوضوء البياني (٣) ، والصلاة البيانية كما علّمها عليه السّلام حمادا وغيره ، مع بيان المندوبات فيها فما كان ينبغي هذا الإهمال بالكلّية لأجل بعض المجملات المتقدمة (٤).
مع أنّى أظنّ أنّ المراد به فعلها على كون قصده العبادة في الجملة ، كما هو في لسان كلّ أحد من العوام ـ وقد مرّ بيانه (٥) في الجملة ـ لا على الوجه الذي ذكروه (٦) ، والله يعلم ، والاحتياط واضح.
ومن هذا يعلم عدم وجوب التعيين في النذر المعيّن ونحوه ، وهو مذهب السيد المرتضى ونقله عن أبي حنيفة أيضا ، وقوّاه في المنتهى ، ونقل عن الشيخ
__________________
(١) المائدة ـ ٥
(٢) يعنى انه تعالى أوجب غسل الوجه بقوله : ((فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)) عقيب قيام المكلف لإرادة الصلاة من دون إشارة فضلا عن الدّلالة ـ إلى وجوب النيّة ، ولا شك أنّ غسل الوجه المأمور غير مستلزم لوجوب النيّة ، لا عقلا ، ولا نقلا (يعنى شرعا)
(٣) راجع الوسائل باب ١٥ من أبواب الوضوء وباب ١ من أبواب أفعال الصلاة
(٤) من مثل إنما الأعمال بالنيّات ، وقوله (ع) لكل امرئ ما نوى ، وقوله (ع) : لا عمل إلا بنيّة
(٥) قال في المجلد الأول ص ٩٨ : ما وجدت في عبادة مّا ، بخصوصها نافلة وفريضة مثل الصلاة وما يتعلق بها ، والصوم ، والزكاة ، والخمس ، والحج ، والجهاد وما يتعلق بها ، وغيرها من الأدعية ، والتلاوة ، والزيارة ، والسلام ، والتحيّة ، وردّ التحيّة الواجبة وغيرها ـ إلا الأمر المجمل خاليا عن التفاصيل المذكورة (انتهى)
(٦) من اعتبار نية الوجوب أو الندب ، والأداء أو القضاء ، ووجه الوجوب أو الندب ، واستدامة حكمها أو عدمها ، وقصد استباحة الصلاة أو رفع الحدث