.................................................................................................
______________________________________________________
لتوقف المسائل الفقهيّة عليه فتحقيقه ممّا لا بأس به ، وله زيادة تحقيق يطلب من الأصولين (١) ، ولنا أيضا هناك بعض الكلام.
ولعلّك فهمت منه كون الأمر مستلزما للنهى عن الضدّ الخاص ، وكون أفراد المنهيّ عنه المطلق منهيّا عنه في الجملة ، ودفع ما قالوه في ذلك ، فتأمّل. وكذا فيما ذكره الشيخ على (٢) في تعريف القواعد (٣) حيث قال : انما ساقه الى التوطين ، لان التروك إعدام ، وهي غير مقدورة ، فيمتنع التكليف بها ، ولك ان تقول : التوطين ان كان أمرا زائدا على النيّة وترك المفطرات ، فليس بواجب ، وان كان هو النيّة لم يكن التعريف صحيحا ، إذا الصوم غير النيّة (انتهى).
تأمّل من عدم صحّة وجه العدول (٤) ، وعدم اختصاص الشبهة بالتوطين ، ومقدورية العدم والترك ، ولهذا قال بوجوب ترك المفطرات في قوله (٥) : (ان كان إلخ).
ولأنه (٦) لا بد من وجوب الصوم ، وهو غير النيّة ، وليس غير الترك بواجب فالترك هو الواجب ، وهو واضح.
فليزم فساد جميع التعاريف وعدم التكليف بالصوم ، فالإشكال (٧) ليس على تعريف القواعد فقط.
__________________
(١) يعنى الحكمة ، والكلام
(٢) يعنى المحقق الكركيّ رحمه الله صاحب جامع المقاصد في شرح القواعد.
(٣) في تعريفه بقوله : وشرعا توطين النفس على الامتناع عن المفطرات مع النية كما تقدم
(٤) بقوله ره : ولك ان تقول : التوطين إلخ
(٥) في عبارته المنقولة آنفا
(٦) عطف على قوله ره : ولهذا قال
(٧) يعنى لو قبلنا الاشكال المذكور بقوله ره ولك ان تقول إلخ للزم تسليم الاشكال على جميع التعاريف لا خصوص تعريف القواعد والالتزام به مشكل جدا