.................................................................................................
______________________________________________________
واعلم انه ينبغي للمريض ان يكتفى في الإفطار على قدر ما يرتفع عنه الضرر بالصوم والإمساك عنه ، فلا يتعدى الى ما لا يضرّ إمساكه مثل الجماع لثبوت المنع والاقتصار على موضع اليقين ، لان المجوّز هو الضرر ، ولهذا قيّد المرض في الآية بالمضرّ (١).
ويحتمل جواز كل شيء لحصول الرخصة بسبب المرض المضرّ ، ويؤيّده أن وجوب الإمساك عن المفطرات انما هو بسبب الصوم وأدلته وقد ارتفع وجوبه عنه وهو ظاهر.
وان الاولى للمسافر أيضا الاقتصار على ما يصدق عليه الإفطار وما لا يحصل معه الضعف.
وكذا عدم الجماع ، لما مرّ ، ولصحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان ، فان ذلك محرّم عليه (٢)
ولصحيحة ابن سنان ـ وهو عبد الله لقرائن وقد صرح به في الفقيه ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال : سبحان الله اما يعرف هذا حرمة شهر رمضان إنّ له في الليل سبحا طويلا ، قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصّر؟ فقال : إنّ الله تبارك وتعالى قد رخّص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث (٣) السفر ولم يرخّص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر
__________________
(١) يعنى قيدت الآية المطلقة ـ في الاخبار ـ بالمضرّ
(٢) الوسائل باب ١٣ حديث ٨ من أبواب من يصح منه الصوم
(٣) في الدعاء : أعوذ بك من وعثاء السفر اى مشقّته أخذا من الوعث ، وهو المكان السهل الكثير الرمل الذي يتعب فيه الماشي ويشقّ عليه يقال : رمل وعث ورملة وعثاء (مجمع البحرين)