.................................................................................................
______________________________________________________
بل ينبغي هنا بطريق أولى ، لأنه متعيّن ، ولا يقع فيه غيره ، فكونه صوما أقرب من الذي لا يتعيّن الّا بمحض النيّة ، فإذا لم تكن النيّة ليلا شرطا فيه ففي الأول بالطريق الأولى.
ويؤيد الأول (١) أنّ الصوم عبادة محتاجة إلى النيّة من غير خلاف.
ولأنه أمر عدمي ، والعدم واقع فلا يتشخص كونه عبادة الّا بالنيّة ، ولهذا ورد في نيّة الصوم بعض الآثار كما ستسمع ، وقال المسلمون كلّهم بوجوبها فيه مع عدمه في غيره ، فلو لم يقع في جزء منه لم يكن ذلك الجزء صوما وعبادة وجزءا للعبادة ، وبانعدام الجزء ينعدم الكلّ ، وخرج النسيان والعذر بجهل الشهر ، والمسألة ونحوه ، (لدليله) وبقي العمد على حاله.
والخبر المشهور مؤيّد (٢) فلا يضر عدم العلم بالسند ، وكذا عدم ظهور الخلاف عندنا.
ومؤاخذ العامد العالم بترك الواجبات حسن ، وهو الفرق بين المعيّن وغيره بوجوب الصيام يقينا في الأول بخلاف الثاني ، إذ له ان لا يصوم ، ويصوم يوما آخر ، وهو ظاهر ، فالقضاء عليه غير بعيد ، واما الكفارة فلا ، لعدم الدليل ، والأصل. واما دليل صحّة نيّة الصوم المعيّن مع العذر في أثناء النهار ، مثل كونه مسافرا وحضر قبل الزوال ولم يفطر ، فهو ممّا يدلّ على صحّة صومه ، فإنه لا شك في صحّة صومه وعدم النيّة إلى (الآن ـ خ ل) كما سيجيء فيصحّ نيته حينئذ.
وكذا مع ثبوت الهلال في النهار.
وكذا الناسي ، لأنّ النسيان عذر على الغالب لدليل (رفع) (٣).
__________________
(١) يعنى الاحتياج إلى النيّة في الليل
(٢) وهو قوله (ع) : لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل وتقدم محلّه
(٣) الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة