.................................................................................................
______________________________________________________
لقرينة (١) مقارنته بالتمضمض والاستنشاق ، والرائحة المكروهة ، وعدم صحّة السند ، مع الإضمار ، والاكتفاء بخصلة واحدة من الكفارة.
ولرواية عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك ، فتدخل الدخنة في حلقه قال : جائز لا بأس به ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال : لا بأس (٢).
وقد حملها المصنف على عدم إمكان التحرز منه ، وحال الاضطرار.
وقال (٣) أيضا : على قول السيد المرتضى (٤) ينبغي عدم الإفساد بذلك ، اما لو كان (مفطرا) (٥) ودخل الغبار بغير شعور منه أو بغير اختياره ، فإنه لا يفطره إجماعا (٦).
وبالجملة لا دليل عليه الّا العمومات مع نفى البأس مطلقا في هذه ، فيمكن حمل الأولى على الكراهيّة ، ويمكن حمل الثانية على غير الغليظ ، والاولى عليه ، والأصل دليل قوىّ.
وعلى تقدير الإفساد ووجوب القضاء ، فالظاهر عدم وجوب الكفارة إلّا مع صدق الأكل والفطر عمدا.
وبالجملة ، المدار ، على الصدق ، ولا تفاوت بالغلظ وعدمه ، ولهذا ما وقع الغلظ في الرواية وشبه بالأكل فاستغنى عن حوالته الى العرف ، وتحقيقه ، وكذا
__________________
(١) تعليل لقوله قدس سرّه : لا يبعد الكراهيّة إلخ
(٢) الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٣) يعني المصنف في المنتهى
(٤) من قوله ره بعدم مفطريّة غير المعتاد كما تقدم نقله عن السيد (ره) في بحث مفطريّة الأكل والشرب
(٥) في النسخة المطبوعة ، ونسختين من المخطوطة (مضطرا) بدل (مفطرا)
(٦) يعنى لو لم نقل بقول السيد رحمه الله ، وقلنا انه مفطر ، لم يفطره في حال الاضطرار إجماعا