.................................................................................................
______________________________________________________
وبعد وجوب القضاء على من نام بعد العلم بالجنابة مرّة أخرى وصادف الفجر وعدمه على الباقي.
(وحمل) ما يدل على ذلك أيضا على الاستحباب ، وعدم إيجاب شيء أصلا ، وعدم اشتراط صوم بغسل أصلا كما هو مقتضى ظاهر مذهب الصدوق ،
(بعيد) أيضا لمخالفة أكثر الأصحاب ، والشهرة العظيمة ، والأخبار الكثيرة الصحيحة خصوصا صحيحة الحلبي (١).
وبالجملة تحقيق هذه المسألة من المشكلات ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بوجه.
ولا يبعد مذهب ابن ابى عقيل ، ومذهب ابن بابويه أيضا (واما) وجوب القضاء والكفارة في الصوم المعيّن ، واشتراط الصوم مطلقا (٢) ، بغسل الجنابة ليلا كما هو مذهب المشهور ويمكن حمل كلام البعض عليه ، مثل قولهم : يجب غسل الجنابة للصوم.
(فما) رأيت دليلا يصلح لذلك ويقاوم الأصل وظاهر الأخبار المتقدمة ، بل الآية أيضا فكأن مخالفة المشهور لا بد منها لذلك (٣) خصوصا في صوم غير شهر رمضان ، لما تقدم من اختصاص دليل الوجوب بشهر رمضان فتأمّل.
ثم أبعد من ذلك إيجابه (٤) للصوم مع ضيق الوقت إلّا بمقدار الغسل ، وكأنه (٥) قريب من الحرج من غير دليل واضح.
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) يعنى واجبا وتطوعا ، أداء وقضاء
(٣) اى لعدم الدليل
(٤) يعنى كون الغسل شرطا وضعا لصحّة الصوم حينئذ
(٥) يعني الإيجاب الوضعي المذكور