.................................................................................................
______________________________________________________
يدل على القضاء فقط ممّا مرّ ، ولما يدلّ على عدم الشيء أصلا كما مرّ (أو) حمله على الاستحباب ، ويكون حينئذ غسل الجنابة واجبا لصوم شهر رمضان.
ويؤيّد الوجوب ، صحيحة الحلبي المتقدمة (١) ، قال : (ويستغفر ربّه) ، وهذه تدل على تحريم الإفطار في شهر رمضان (٢) ووجوب القضاء.
ولكن بقي (٣) ما يدل على عدم شيء ، كما هو مذهب الصدوق (بلا تصرف (٤) ولا بد منه ـ خ).
ويحتمل (٥) حمله على جاهل الحكم وناسية ، ولكن لا يتمّ في صحيحة حبيب (٦).
وعلى غير المختار ، والمعذور (أو) التقيّة ، فيتمّ ، لكنه بعيد فيها جدا للبعد عن الاخبار الكثيرة الصحيحة ، فيكون صوم شهر رمضان مشروطا بغسل الجنابة ليلا من العالم ، المختار ، العامد لا غير.
ويمكن أيضا حمل ما يوجب القضاء فقط على من نام متعمدا ـ بعد العلم بالجنابة ـ على الاستحباب للجمع ، فلا يكون البقاء على الجنابة حراما ولا موجبا لشيء فلا يكون غسل الجنابة شرطا له.
وهو أيضا بعيد ، لكثرة الأخبار الصحيحة الصريحة في وجوب القضاء ،
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) يعنى على فرض بقائه عمدا الى طلوع الفجر يحرم أيضا الإفطار
(٣) راجع الوسائل باب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٤) قوله ره : بلا تصرف متعلّق بقوله ره : بقي يعني بقي الأخبار المتقدمة الدّالة على مذهب الصدوق ره ، بلا تصرف في مضمونها ، مع انه لا بد من التصرف فيها
(٥) قوله ره : ويحتمل حمله إلخ شروع في التصرف
(٦) فإنها وردت في فعل النبي صلّى الله عليه وآله ذلك ولا يمكن في حقه (ص) الحمل على الجهل والنسيان