.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر أن مراده بها ، المائعة ، لقوّة دليل تحريمها وكراهتها بالجامد عنده اختياره في المنتهى ، وتدل على الجواز مطلقا ، صحيحة على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ـ قال في المنتهى : (حسنة) وليس بواضح لما رأيته في الكافي صحيحا (١) ، وكذا في التهذيب ـ قال : سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال : لا بأس (٢).
فإنّ ظاهرها عام في الجامد والمائع كما قاله في المنتهى ، ويؤيّده ترك التفصيل.
وتدل على التحريم مطلقا ، صحيحة أحمد بن محمد بن ابى نصر ، عن ابى الحسن عليه السّلام انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان ، فقال : الصائم لا يجوز له ان يحتقن (٣).
وحمل المصنف في المنتهى ، الأولى (٤) على الجامد ، والثانية (٥) على المائع ، فحكم بالتحريم به ، والكراهيّة بالجامد ، مع عدم الفساد والقضاء مطلقا ، للأصل وعدم الدليل وعدم استلزام التحريم لهما واختار في المختلف القضاء للاستلزام ، وهو المختار ، هنا ، والعدم أظهر.
ويدل على التفصيل في الجملة رواية محمد بن الحسين (الحسن ـ خ) في
__________________
(١) سنده في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن العمركي بن على ، عن على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر وفي التهذيب : على بن جعفر ، عن أخيه إلخ وطريق الشيخ ره الى على بن جعفر صحيح كما في المشيخة.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٣) الوسائل باب ٥ حديث ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٤) يعني صحيحة على بن جعفر
(٥) يعني صحيحة ابن ابى نصر