.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة عمر بن يزيد ـ الظاهر انه الثقة أيضا ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان إله أن يصيب من النساء؟ قال :
نعم (١) ورواية محمد بن مسلم المتقدمة في جواز الوطي بعد العصر (٢) ، وهذه صريحة في النهار ، والظاهر من الأوّل (٣) أيضا ذلك ، إذ لا يسأل أحد عن الوطي في السفر في الليل.
على أن ترك التفصيل خصوصا في مثل هذا المقام ، دليل العموم ، والّا يلزم الإغراء بالجهل والمعصية وعموم أدلّة الإفطار في السفر من الكتاب (٤) والسنّة والإجماع.
ولأن الظاهر أن وجوب الإمساك عنه انما استفيد من وجوب الصوم ، ومعلوم عدم وجوبه على المسافر ، واستثنائه عن أدلة وجوب الصيام.
وتؤيّده الشهرة أيضا بين الأصحاب وعدم التقييد بحال الضرر والتعب في خبر مّا ، ونقل الإجماع في عدم وجوب الإمساك عن غيره في شرح الشرائع.
ويفهم الخلاف في التملّي من الأكل والشرب أيضا من الدروس (٥).
والأصل أيضا مع أدلة إباحة وطى الأهل والجمع بينهما بحمل ما يدل على
__________________
قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر ، قال : لا بأس
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب من يصح منه الصوم
(٢) الوسائل باب ١٣ حديث ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم
(٣) يعني بالأول الخبر الأول وهو خبر عمر بن يزيد
(٤) وهو قوله تعالى (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) ـ البقرة ١٨٤
(٥) قال في الدروس : ولا يحرم الجماع على المسافر خلافا للنهاية وحرّمه الحلبي على كل مفطر الا مع الضرورة ، وكذا التملي من الطعام والشراب ، والوجه الكراهيّة (انتهى)