.................................................................................................
______________________________________________________
ولا تدل هذه الرواية على الترتيب على هذا الوجه ، وفي هذه الرواية أحكام :
١ ـ وجوب الكفارة بالوقاع مع العمد في شهر رمضان مطلقا ، قبلا أو دبرا ، مع احتمال التخصيص بالأوّل ، أنزل أو لم ينزل مع احتمال التخصيص به.
٢ ـ وانه كبيرة ٣ ـ وان الكبيرة يسقط عقابها بالتوبة مع الكفارة ان كانت ممّا فيه الكفارة.
٤ ـ وانه لا بدّ في التوبة من الاستغفار ولا يكفي الندامة.
٥ ـ وكونه مفطرا.
٦ ـ وقبول قول مدّعى الفقر من غير استحلاف.
٧ ـ وجواز السكوت عمّن سمع انه فعل به ما يفطر حيث سكت عن المرأة.
٨ ـ وعدم الحكم بالتحمل مطلقا.
٩ ـ وجواز التصدق على الفاسق.
١٠ ـ والتملك بمجرد القول (خذ) على الظاهر ، لأنّ الظاهر ان التكفير بمال الغير لا يصحّ مع الاحتمال.
١١ ـ وجواز إعطاء الكفارة العيال.
١٢ ـ وجواز أكل المكفّر ممّا تصدق.
١٣ ـ وجواز إعطاء الأقل من ستين ، إذ الظاهر عدم كون عياله ستين.
١٤ ـ والتصدق بما يوجد في الكفارة.
ويدل عليه (١) أيضا حسنة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام
__________________
(١) يعنى يدل على الحكم الأخير