والمغمى عليه
______________________________________________________
ولعله نقل الإجماع أيضا على ذلك ، ولهذا قال : (١) (ولا الكافر الأصلي ، ويجب القضاء على المرتد).
قوله : «والمغمى عليه» اى لا يجب عليه القضاء لفقد الشرط وهو العقل.
ويدل عليه أيضا صحيحة أيوب بن نوح (الثقة) قال : كتبت الى ابى الحسن عليه السّلام عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته أم لا؟ فكتب عليه السّلام : لا يقضى الصوم ولا يقضي الصلاة (٢).
ومثله مكاتبة على بن محمد القاشاني (٣) ، ومثلها صحيحة على بن مهزيار الا انه قال : سألته (٤) بالضمير ، ومعلوم أنه الإمام عليه السّلام.
ويدل عليه قوله عليه السّلام : فكتب عليه السّلام : لا يقضى الصوم مع عدم المعارض نعم يدلّ على قضاء الصلاة بعض الاخبار ، وقد مرّ في بحثها.
ويشعر بالفرق بينها وبين الصوم ما في صحيحة رفاعة (الثقة) : يقضيها كلها لأنّ أمر الصلاة شديد (٥).
__________________
قبلها وعن اسد الغابة (ج ٥ ص ٥٤) قال : وروى محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، عن جدّه قال : كنت جالسا مع رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم منصرفة من الجعرانة فاطلع هبار بن الأسود من باب رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم (الى ان قال) : فقال رسول الله صلّى الله عليه (وآله) قد عفوت عنك وقد أحسن الله إليك حيث هداك الله الى الإسلام ، والإسلام يجبّ ما قبله (انتهى)
(١) يعنى فيما يأتي في عبارة المصنف ره
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب من يصح منه الصوم
(٣) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢ من أبواب من يصح منه الصوم وفيه : فكتب عليه السّلام : لا يقضى الصوم ولم يذكر الصلاة
(٤) الوسائل باب ٢٤ مثل حديث ١ من أبواب من يصح منه الصوم
(٥) الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة