فان شرط التتابع لفظا أو معنى وجب ، فإن أخلّ بالمشروط لفظا استأنفه (نف خ ـ ل) متتابعا وكفّر ، وبالمشروط معنى يبنى ، ويكفّر ، وان لم يشترطهما جاز التفريق ثلاثة ، ثلاثة.
______________________________________________________
لما مرّ ويدلّ عليه أيضا كون اعتكافه صلّى الله عليه وآله عشرا.
واما لو كان يومين فلا يبعد الوجوب ، لما مرّ فتذكّر.
واما لو نذر أقلّ مثل يوم أو يومين أو قال : من ثلاثة أيام فقيل : يجب الثلاثة ، لما مرّ من توقفه على ما يكمله.
ويمكن ان يكون (١) بمعنى انه يجب ـ لصحّة هذا الاعتكاف ـ من وجود اعتكاف في ثلاثة أيّام وان كان الزائد الغير المنذور واقعا بطريق الندب ، فلو قدّمه يكون مندوبا ثم ينوى الوجوب في المنذور ، ويصير واجبا لو أخّره ، ويكون ثالثا بناء على ما مرّ.
ويمكن كونه واجبا مع كونه أوّلا وثانيا أيضا للتوقف.
ويحتمل عدم الوجوب وبطلان النذر ، لانه نذر غير مشروع ، والاولى منه بالبطلان إذا قيّد بدون الثلاثة فقط ، مع احتمال الوجوب هنا في ضمن المندوب مثلا كما تقدم فتأمّل
قوله : «فان شرط التتابع لفظا» بان يقول اعتكف ستّة أيّام متتابعات أو متواليات ونحوها «أو معنى» بان يقول : اعتكف ستّة أيّام من أوّل الشهر مثلا «وجب» فعله متتابعا من غير فصل بمقتضى النذر.
فلو أخلّ بالمشروط ـ وهو التتابع ـ (فان) كان لفظا ، قال المصنف يستأنفه متتابعا كما هو الشرط ويكفّر لخلف النذر ، والظاهر أنّه كفّارة خلف النذر (وان)
__________________
(١) يعنى يمكن ان يكون مراد المصنف من قوله : وجب