.................................................................................................
______________________________________________________
القول بمضمون الأول (١) كما هو مقتضى الأدلة.
ويشكل أيضا الجمع بين ما في المتن من عدم شيء في المضمضة للعبث وبين الإجماع المفهوم من قول المنتهى : وان كان للتبرّد أو العبث الى آخره.
وفي رواية زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السّلام في الصائم يتمضمض؟ قال : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرّات قال : وقد روى مرّة واحدة (٢) والعمل بمضمونها ليس ببعيد وان لم تكن صحيحة لموافقتها القولين.
بل لا يبعد ترك المضمضة ولو كان للوضوء في الفريضة لما مرّ في الخبر (٣) ، وللتجنب عن احتمال المفسد ، واحتمال بقاء الرطوبة مع الريق ، ودخوله الحلق مع عدم ثبوت استحباب المضمضة والاستنشاق بدليل قوى مطلقا فتأمل.
والظاهر عدم الفرق بين المضمضة والاستنشاق ، واحتمال العمل فيه بالأصل من عدم إيجاب شيء أصلا لعدم دليل موجب وعدم صحة القياس.
وظاهر كلام الشيخ في التهذيب وجوب الكفارة أيضا حيث قال : والمضمضة والاستنشاق قد بيّنا حكمهما ، انه إذا كان للصلاة فلا شيء عليه بما يدخل منه في حلقه ، وان كان لغير الصلاة فعليه القضاء والكفارة.
ثم استدل (٤) عليه برواية سليمان بن جعفر (حفص خ) المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين
__________________
(١) الظاهر ان المراد من الأول الخبر الأول المتقدم وهو صحيحة الحلبي
(٢) الوسائل باب ٣١ حديث ١ ـ ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٣) يعني خبر يونس على الظاهر أو خبر عمار
(٤) يعنى الشيخ في التهذيب