.................................................................................................
______________________________________________________
ومثلهما رواية يونس ، قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وان تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تم صومه ، وان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض (١).
وظاهرها عدم القضاء في الوضوء لصلاة الفريضة ، والقضاء في غيره مطلقا ، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب.
نعم رواية سماعة قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال : عليه قضاءه وان كان في وضوء فلا بأس به (٢) تشعر بما ذكره الأصحاب كما في المتن ، ولكنها غير صحيحة مع الإضمار
ويدل على عدم شيء مطلقا الا مع القصد ، موثقة عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يتمضمض ، فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال : ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك ، قلت : فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال : ليس عليه شيء ، قلت : فان تمضمض الثالثة؟ قال : فقال : قد أساء ليس عليه شيء ولا قضاء (٣).
ويمكن حمل الأول على الاستحباب ، ولكن هذه غير صحيحة مع صحيحة فيها وتفصيلها فتحمل هذه على الوضوء للفريضة كما هو مقتضى الأصول وان كان هو خلاف قول الأصحاب فيشكل ذلك.
ولكن القول بما قالوه أيضا مشكل ، لعدم الدليل الواضح ، بل الواضح
__________________
(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٣) الوسائل باب ٢٣ حديث ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم