.................................................................................................
______________________________________________________
ليسقط ذنب (١) كما قاله في شرح الشرائع (٢) ، وهو يحصل بفعل الغير.
وهذا (٣) في الإطعام والعتق ظاهر في الحيّ والميّت الا أنه في الميّت أظهر.
وينبغي الجواز في الصوم أيضا في الميّت ، لما مرّ ، مع عدم إمكان فعله (منه خ ل) ، وكون إبراء ذمّته امرا مطلوبا للشارع.
ويرشدك اليه جواز الصلاة والصوم وسائر العبادات عنه ، وله ، وما يدل على انتفاعه بفعل الخير (الغير ـ خ ل) مع انتفاع الفاعل (٤).
وفي الحيّ يمكن المنع مطلقا لأنها (٥) عبادة متعلقة بنفسه فيكون المطلوب حصولها منه بخصوصه فما دام أمكن حصولها منه لا تصح من الغير كسائر العبادات.
ويدل على الجواز ما مرّ (٦)
ويؤيّده جواز الوكالة فيها (٧) على الظاهر بخلاف العبادات.
فليست (٨) بعبادة محضة مطلوب فيها فعلها منه بخصوصه ، بل الغرض
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (الذنب)
(٢) قال في المسالك : ويلحق بها (أي الزوجة) الأجنبيّة من باب مفهوم الموافقة ، فإنّ تحمّل الكفارة عن الزوجة تغليظ في الحكم والعقوبة وهما في المحرّم أولى ، ويضعّف بأن الكفارة مسقطة للذنب أو مخففة له غالبا (انتهى موضع الحاجة).
(٣) يعنى تبرع الحيّ عن الميّت في الإطعام والعتق جوازه ظاهر عن الحيّ والميّت وفي الميّت أظهر
(٤) راجع الوسائل باب ٢٨ من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة وباب ١٢ من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة وباب ٢٧ ـ ٢٨ ـ ٢٩ ـ من أبواب النيابة في الحج ، من كتاب الحج
(٥) أي الكفارة
(٦) أي ما مرّ من الأدلّة
(٧) يعني في الكفارات
(٨) يعنى خصال الكفارات الثلاث