.................................................................................................
______________________________________________________
فتأمّل.
وحكم المصنف وغيره بعدم صحّة صوم الضيف ـ وبالعكس ـ (١) الا مع الاذن ، لعل لهم دليلا آخر غير هذه.
نعم تدل على توقف صوم المرأة ، والعبد ، والولد ، على إذن الزوج والسيد والوالدين ، رواية هشام بن الحكم ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلّا باذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته (نصحه ـ خ ل كا) لمولاه ان لا يصوم تطوعا إلّا بإذن مولاه وامره ، ومن برّ الولد (بابويه ـ خ) ان لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، والّا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسقا (فاسدا خ ل) عاصيا ، وكان الولد عاقا (٢).
والدلالة على عدم الجواز إلّا في الاذن في هذه (٣) غير بعيدة في غير الضيف كعدمها (٤) فيه.
ولكن السند غير صحيح في الكافي بأحمد بن هلال وغيره (٥) ، وغير واضح في الفقيه كأنّه لا يضرّ للتأييد بالشهرة.
__________________
(١) في غير هذا الكتاب والّا فلم يذكر المصنف هنا فرض العكس
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه
(٣) أي في هذه المذكورات في رواية هشام بن الحكم المذكورة وقوله قده : (في الاذن) (يعني مع الإذن)
(٤) يعنى كعدم الدلالة في الضيف
(٥) فان السند كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن احمد ، عن احمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن ابى عبد الله عليه السّلام