.................................................................................................
______________________________________________________
وفيها بيان لحدّ زمان الضيافة والمضيف والضيف (١).
والظاهر أن المراد من ينزل عليه من أهل البلد من المسلمين لا كل من في البلد (٢) ، ولا يشترط الايمان مع الاحتمال ، لظاهر الخبر (٣).
ويكون ذلك (٤) شرطا للضيف هنا ـ بمعنى استحباب الإذن ـ لا في مطلق الضيف حتّى في الفطرة والترغيب في إكرامه (٥).
والظاهر أيضا أنه لا يشترط وجود العلّة المذكورة في الرواية (٦) ، بل ينبغي الاذن وان علم انتفاء العلّة المذكورة لعلّة اخرى فيكون (ويكون ـ خ) الذكر للمثال والغالب ، مع احتمال الاختصار ، فتأمل.
واعلم أنّ ظاهر الرّوايات في المسئلتين في مطلق الصّيام واجبا كان أو ندبا ، لكن بشرط سعة الوقت وجواز الإفطار ، فالتخصيص بالمندوب كما هو في أكثر العبارات محلّ التأمّل.
ويحتمل تخصيصها بالتطوع كما قيّد في صوم الضيف به في الخبر الآتي.
وفيه اشعار ما أيضا بعدم صحّة صوم الضيف بدون اذن المضيف تطوّعا ،
__________________
(١) اما الضيافة فحدّها ارتحال الضيف واما حدّ المضيف فحده أهل البلد واما حد الضيف فهو كل رجل مسلما كان أم غيره
(٢) حيث قال : ضيف على من بها من أهل دينه
(٣) يعنى خبر الفضيل بن يسار المتقدم
(٤) يعني الايمان
(٥) لعل المراد بل الظاهر أن للضيف أحكاما (منها) كون صومه باذن المضيف ، و (منها) لزوم فطرته على المضيف ان بقي الى ان يرى الهلال و (منها) استحباب إكرامه ، واشتراط الاستيذان مقصور في الحكم الأول دون الأخيرين
(٦) وفيها قوله عليه السّلام : لئلا يعملوا له الشيء إلخ وحاصلها الإفساد والاحتشام