.................................................................................................
______________________________________________________
عليه شيء (١) ، وان صحّ ثم مرض حتى يموت (ثم مات ـ خ) وكان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ ، فان لم يكن له مال تصدّق عنه وليّه (٢).
وفي الكافي والفقيه مثلها ، عن ابى مريم الأنصاري إلا انه قال : فان لم يكن له مال صام عنه وليّه.
وهذه تدل على تقديم التصدق من ماله على صوم الوليّ وتصدّقه عنه أيضا مع الإطلاق في الولي ، وتخصيصه بالقضاء والتصدق عنه من ماله إذا لم يكن له مال.
مع عدم صحة السند في الكافي ، ويحتمل الصحّة في التهذيب والاستبصار ، لأن الظاهر انّ أبا مريم هو عبد الغفّار الثقة.
وكذا في الفقيه على تقدير توثيق ابان بن عثمان وابى مريم الأنصاري (٣)
وما في رواية عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل يموت في شهر رمضان ، قال : ليس على وليّه ان يقضى عنه ما بقي من الشهر ، وان مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليّه أن يقضى عنه الصيام ، فان مرض ولم يصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلك فلم (ولم ـ خ) يقضيه ثم مرض فمات فعلى وليّه ان يقضى عنه ، لانه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه (٤)
فعلم من هذه وغيرها وجوب القضاء عن الميّت مع استقراره عليه إذا مات
__________________
(١) في الفقيه فليس عليه قضاء
(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ٧ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٣) فان سند الحديث كما في الفقيه هكذا : روى ابان بن عثمان ، عن ابى مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السّلام ـ وطريق الصدوق الى ابان بن عثمان صحيح كما في المشيخة
(٤) الوسائل باب ٢٣ حديث ١٣ من أبواب أحكام شهر رمضان