.................................................................................................
______________________________________________________
سبق النيّة وحصول شيء حتى لا يرتفع بخلاف نيّة قطعه في النهار ، فإن إبطال عبادة منعقدة شرعا لم يكن الّا بدليل وقد مرّ البحث فيه.
ويؤيّده أيضا أنّ الصوم لا بد له من نيّة ، والجزء الذي في الليل لا نيّة له أصلا ، لا حقيقة ، ولا حكما ، فيكفيه أدنى شيء يخرجه عن دخوله في الصوم.
وأيضا الظاهر انه ما أوجب أحد الإفطار بأوّل الليل الذي هو نهاية الصوم ، بل يستحب تأخيره عن الصلاة كما قالوه ، ويدل عليه الخبر (١) ، ويؤيّده استجابة دعاء الصائم (٢) ، فتأخيره عن جميع التعقيبات والأدعية لا يبعد.
فلو كانت الآية (٣) دالة على وجوب الإفطار لزم ذلك ، وخروجه بالإجماع ونحوه بعيد وان كان محتملا ، فمعنى الآية وجوب الصوم في تمام النهار وعدم جوازه في الليل لا وجوب الإفطار وعدم الإمساك فيه فتأمّل.
وبالجملة الظاهر عدم تحقق التحريم بعدم الإفطار ما لم يتحقق وقت السحور سواء نوى الإفطار أم لا ، للأصل ، وعدم ما يدل على التحريم إلّا الآية وقد عرفت معناها وعدم دلالتها.
واما عدم الإفطار إلى وقت السحور فالظاهر التحريم مع النيّة ، وعدمه مع نيّة الإفطار أو عدم الصوم.
واما مع عدم نيّة شيء فيمكن التحريم مع ترك الابطال عمدا لظاهر الخبر
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ٧ من أبواب آداب الصائم
(٢) الوسائل باب ٤٤ حديث ٢ من أبواب الدعاء من كتاب الصلاة ، عن عبد الله بن طلحة ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : اربع لا ترد لهم دعوة حتى تفتح لها أبواب السماء وتصير الى العرش ، الوالد لولده ، والمظلوم على من ظلمه ، والمعتمر حين يرجع ، والصائم حين يفطر
(٣) يعنى قوله تعالى (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) ـ البقرة ١٨٦