.................................................................................................
______________________________________________________
قال : الوصال في الصيام ان يجعل عشاءه سحوره (١) (فذلك محرّم خ).
وفي رواية محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا وصال في صيام ، يعنى لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار (٢).
قال في المنتهى : هذه مذهب ابن إدريس والجمهور ، فيمكن حملها على التقيّة ، وإرادتها أيضا ، إذ لا منافاة ، بل الثانية مشتملة على الاولى في الجملة ، فافهم.
والظاهر عدم النزاع في التحريم مع النيّة عندهم في الكلّ ، بل مع إدخال جزء من الليل معها أيضا.
وانما تظهر فائدة الخلاف لو قيل بالتحريم من غير نيّة الإفطار ، قال في المنتهى : لو أمسك عن الطعام يومين لا بنيّة الصيام ، بل بنيّة الإفطار فالأقوى فيه عدم التحريم (انتهى).
يمكن ان يقال : ظاهر آية (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (٣) يدل على وجوب الإفطار وتحريم الصوم في الليل مطلقا بمجرد دخول الليل نوى القطع أم لا فهو مؤيّد للمعنى الأوّل ، فإن الظاهر من إتمامه نقضه بحيث يتحقق ، وقد مرّ انه لم يتحقق بالنيّة ، فإن نيّة المفطر ليست بمفطرة على ما مرّ.
ولا يبعد حصول القطع والابطال هنا بنيته ، بل مع عدمها أيضا ، لعدم
__________________
(١) الوسائل باب ٤ خبر ٧ من أبواب الصوم المحرّم ، والمكروه ، وقوله : (فذلك محرم) ليس جزء من الحديث في الكافي والتهذيب
(٢) الوسائل باب ٤ قطعة من حديث ١٠ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه
(٣) البقرة ـ ١٨٧