.................................................................................................
______________________________________________________
في كتاب رجاله لا يدل على توثيقه ، بل يدل على جهل حاله عنده.
واما الهروي ، فقال في رجال ابن داود : انه عاميّ ، وكذا قال في الخلاصة في باب كنى الضعفاء ، وان قال في الباب الأوّل انه ثقة ، فلو أردنا الجمع بينهما فنقول : انه عاميّ ثقة ، فليس قصورها في عبد الواحد فقط حتى يندفع بما قاله : ففي العمل بها كما عمله المتأخرون إشكال.
وأشكل منه تعميمه (١) حتى خرج عما قاله ابن بابويه ، وعن دليله ، وهو كل جماع حرام أو طعام حرام فقط.
فلا ينبغي إدخال الاستمناء والغبار والنخامة.
ولأن إيجاب أمثال هذه الأمور الشاقّة المخالفة للأصل ـ وارادة اليسر وعدم العسر ، والشريعة السهلة ، وعموم الأخبار الصحيحة الكثيرة الدالة على كفارة واحدة فيما يوجبها ، مثل الجماع والأكل ، والشرب ، والفطر ، وترك التفصيل في ذلك حيث ما فصّل فيها ، مع أنّ ترك التفصيل دليل العموم ـ بعيد.
وللزوم التخصيص في ذلك كله.
على انه يمكن الحمل على الاستحباب كأخبار الترتيب (٢) والشيخ أيضا ذكر ، وجها آخر للجمع ، والاستحباب غير بعيد عن الرّواية.
ثم ان الظاهر أنه على تقدير القول به ، فهو مخصوص بجماع محرّم أو إفطار
__________________
(١) يعنى تعميم شارح الشرائع حيث قال : ولا فرق بين الأصلي كالزنا وأكل مال الغير بغير اذن ، والعارضي كالوطي في الحيض ، ومن افراد المحرم الاستمناء وإيصال الغبار الذي لا يسوغ تناوله في غير الصوم الى الحلق وابتلاع نخامة الرأس إذا صارت في فضاء الفم أو مطلقا مع إمكان إخراجها على قول يأتي (انتهى)
(٢) يعنى كما ان اخبار الترتيب تحمل على الاستحباب ويعمل باخبار التخيير