.................................................................................................
______________________________________________________
خمسين مع قوله به
ومنع المصنف في المنتهى صحّة خبر أبي أيوب أيضا كأنه لوجود يونس بن عبد الرحمن (١) ، وفيه قول خصوصا إذا كان منفردا بالنقل فإنه هو الناقل أيضا في خبر الحبيب (٢)
ولو سلّمت الصحّة (٣) كما هو الظاهر ، لقبول يونس وتوثيقه ، فيقال : حمل تلك (٤) مع كثرتها وصحتها ـ من غير كلام والتأييد بما مرّ ـ على هذه ، ليس بأقرب من حمل هذه (٥) على التقية ، (أو) مع ظن الخطاء لبعد ان يشهد دون الخمسين بالرؤية مع كثرة الناظرين سليمى الحاسّة معهم أو في موضع آخر ، (أو) على ان لا يقبل بالنسبة إلى الحاضرين والناظرين لا مطلقا ، ويحمل دون الخمسين على عدم العدول.
بل هذا (٦) الحمل أقرب ، إذ يلزم اطراح القول بشهادة العدلين بحمل اخباره على الغيم مع كونه من خارج البلد مع ان ظاهر تلك الأخبار ، بل صريحها مناف لمضمون الأخيرين ، الذي هو مذهب الشيخ فتأمل.
__________________
الخزاز عن محمد بن مسلم
(١) وسنده كما في التهذيب هكذا : سعد عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز
(٢) سند خبر الحبيب كما في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حبيب الخزاعي (القناعى خ ـ الجماعي ـ خ)
(٣) يعنى لو سلمت صحة ما دل على عدم سماع شهادة خمسين
(٤) اى الأخبار الأوّلة الدالة على سماع الشاهدين
(٥) يعني الأخبار الدالة على عدم سماع خمسين
(٦) يعنى الحمل على احد الأمور الثلاثة المذكورة من التقية أو ظن الخطاء أو بالنسبة إلى الحاضرين