.................................................................................................
______________________________________________________
وأنت تعلم أنّ هذا يقتضي عدم التردد في عدم العموم لعدم الحجيّة في كلام الأصحاب حتى يثبت الإجماع أو دليل آخر.
ثم قال : لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفطر يومه ولم يفسد صومه ويجوز له التأخير ، ولا نعلم فيه خلافا (انتهى).
وكأنّ إطلاق الاحتلام على حصول المنى ـ من غير قصد في النهار مع عدم النوم ـ مجاز.
وأن الظاهر عدم تخصيص الحكم بشهر رمضان ، للأصل وعدم الدليل ، فتأمّل.
وأنّ ما في مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة ، يدل على عدم جواز التأخير بالكلّية حيث قال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل (١) فتأمّل.
ولكنها ضعيفة السند.
وقد أشرنا إلى أنها مشتملة على ما لا يقول به أحد ، مثل إن أجنب ليلا في شهر رمضان فليس له ان ينام إلّا ساعة واحدة (٢).
وتدل على الحكمين (٣) معا في الجملة موثقة ابن بكير ـ في الكافي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ حديث ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) ما هنا موافق لما في الاستبصار ولكن في موضع من التهذيب (باب الكفارة في اعتماد يوم إلخ) هكذا : وان أجنب ليلا في شهر رمضان فليس له أن ينام ساعة حتى يغتسل ، وفي موضع آخر منه (باب زيادات الصوم):
ومن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل ، وليس في جميع هذه المواضع لفظة (واحدة)
(٣) أحدهما جواز الإصباح عمدا جنبا في صوم التطوع (ثانيهما) عدم بطلان الصوم مطلقا بالاحتلام في النهار