.................................................................................................
______________________________________________________
وعدمه غير جيّد.
وكذا على كون التضاد بين ارادة الضدين وعدمه (١).
والجواب ـ بان ذلك لو سلّم في العقليّات كما فعله الشهيد ـ محل التأمل لما فهمته (٢).
ولانه لا نزاع في عدم بقاء نيّة الصوم بعد نيّة الإفطار ، فلا اجتماع للارادتين ، بل لا معنى لتجويز اجتماع الإرادتين.
ولعدم الفرق بين العقلي والشرعيّ.
وأيضا ، الظاهر عدم الفرق بين ان ينوي الصوم بعد نيّة الإفساد في المسألة الأولى ، وبين أن يتم على ذلك الترك ، كما هو مقتضى الدليل.
نعم يمكن ان يقال : إذا عاد إلى نيّة الصوم في الحال بحيث لا يتخلّل زمان يعتد به ، لا يضرّ وكذا في الثانية (٣) ما مضى منه ما يعتدّ به.
كما يمكن القول بالبطلان مع الإصرار (٤) إلى آخر النهار من غير اشكال كما فهمته من بعض المواضع
والظاهر ان الثانية (٥) في غير الصوم المتعيّن وجوب نيته ليلا عمدا.
وكأنه ترك في المتن للظهور ، والاولى (٦) في مطلق الصوم.
__________________
(١) انه أيضا غير جيّد
(٢) من التفرقة بين اجزاء النيّة
(٣) يعني كذا يمكن ان يقال : بعدم الضرر في المسألة الثانية إذا اتى بالنية قبل ان يمضي زمان يعتد به بقصد الإفطار و (ما) في قوله قده : (ما مضى إلخ) نافية
(٤) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة (الاجزاء) بدل (الإصرار)
(٥) يعني بها قول المصنف قده : ولو نوى الإفساد إلخ
(٦) يعني بها قول المصنف قده : فلو جدّد في أثناء النهار إلخ