.................................................................................................
______________________________________________________
فان قصد المفطر ليس هو بمنزلة المفطر وفعله ، فلا يلزم من البطلان بالأوّل ، البطلان بالثاني
ولعل اللهم في ذلك أنّ الوجوب مثلا على تقدير اعتباره في النيّة لتعيّن المكلّف به ، الواجب لم يتحقق الّا بالتعقل والقصد وهو عين المقصود ، فيحصل بتعلّق القصد به فيتحقّق ، وكذا ضدّه.
فكما كان اشتمال النيّة على ضدّه في الابتداء مبطلا ، فكذلك في الأثناء لعدم الفرق واحتياج كلّ الاجزاء اليه كالكل وانّه بمنزلة الأكل المضرّ ابتدأ وانتهاء.
بخلاف المفطر (١) ، فانّ له وجودا في الخارج غير محض القصد ، فقصده (٢) لا يضرّ لعدم تحقق المقصود (٣) هنا بمجرد القصد.
ولهذا صور والمسألة في نيّة الإفساد وترك الصوم أو العزم على المفطر لا في غيرها من ضد أجزاء النيّة ، مثل الرياء وغيره ، فتأمل ، فإن هذا جيّد دقيق.
وكلامهم ـ حيث جعلوا مبنى المسألة على اشتراط بقاء حكم النيّة وعدمه ـ يدلّ على عدم الفرق بينهما (٤).
وكذا اجمالهم ذلك فتأمل (٥) ، فجعل مدار النزاع على اشتراط الاستدامة
__________________
(١) الأولى التعبير بقوله قده : (بخلاف الإمساك إلخ) فإن له تحققا وتحصّلا من دون التعقل والقصد فهو لم يكن عين المقصود ولم يكن رفعه رفعة (سمع منه ره)
(٢) اى قصده المفطر في الأثناء
(٣) وهو المفطر الذي هو ضد الإمساك ، بل تحقق المفطر بالأكل ، وبالجملة ضد الإمساك هو نفس الأكل لا قصده
(٤) وقد بيّنا الفرق بينهما ، فتذكر (منه ره)
(٥) فان الفرق في الأجزاء ، فجعلهم ذلك مطلقا غير جيّد (منه ره)